أحمد بن عبد الرزاق الدويش
363
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
{ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } ( 1 ) فإن ترك التسمية متعمدا لم تحل ذبيحته ؛ لاختلال الشرط ، فإن تركها نسيانا فإنها تحل ؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم - : « ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد » رواه سعيد بن منصور في ( سننه ) . ثالثا : سنن الذكاة : 1 - حد الشفرة ، وإراحة الذبيحة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » ( 2 ) . 2 - أن يحمل على الآلة بقوة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « وليرح ذبيحته » ( 3 ) . 3 - أن لا يحدها والحيوان يبصر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم . 4 - أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم ؛ لئلا تتعذب البهائم بذلك . 5 - توجيه الذبيحة إلى القبلة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - « ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة ، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها
--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 121 ( 2 ) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1955 ) , سنن الترمذي الديات ( 1409 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4413 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2815 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3170 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 125 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1970 ) . ( 3 ) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1955 ) , سنن الترمذي الديات ( 1409 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4411 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2815 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3170 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 125 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1970 ) .